أكد مستشار الهيئة العامة للزكاة والدخل خالد الظاهري أن اللائحة الجديدة للزكاة التي بدأ العمل بها مع مطلع 2019م قد استبعدت الدَين تماماً من الوعاء الزكوي، موضحاً أن العمل بهذه اللائحة بدأ من الشركات التي يبدأ عامها المالي بذلك التاريخ، فيما ستخضع الشركات التي كانت سبقت ذلك التاريخ للائحة القديمة، مؤكداً أن هذه اللائحة تُعد نسخة مطوّرة من النسخة التي صدرت عام 1438هـ، وقد احتوت ـ بعد التجديد ـ على قواعد تنظيمية وإجراءات عمل مختلفة لجباية الزكاة من الشركات والمؤسسات وتحويلها إلى الهيئة.
وأفاد أن الهيئة من أجل تطوير نظام الجباية، وإصدار اللائحة الجديدة شكلت لجنة شرعية خاصة لاستقبال جميع الملاحظات والمقترحات، وقد توصلت إلى أن الدَّين لا ينبغي أن يخضع للزكاة إطلاقاً، لذلك تمت تنقية الوعاء الزكوي منه تنقية تامة.
وقال خلال ورشة عمل عقدت بغرفة الشرقية مؤخراً، بعنوان «اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة» إن الإشكالية الكبرى في محاسبة الزكاة تتمثل في الدَين، إذ توجد سبعة آراء رئيسة في هذا الشأن، وجميعها معتبرة من الناحية الشرعية لذلك فالهيئة في وقت سابق كانت تأخذ بالرأي الذي يذهب إلى أن الدَين لا يمنع الزكاة، إلا إذا كان قصيراً لم يحل عليه الحول.
وأوضح أن الهيئة تعتمد في تعاملها مع المكلفين على طريقتين، الأولى المحاسبة التقديرية وهي الخاصة بالمكلفين الذين يفتقرون للقوائم المالية، وليست لديهم إجراءات محاسبية. والثانية الموجهة للمكلفين الملزمين نظاماً بإصدار قوائم مالية مثل الشركات وغيرها من الأنشطة التجارية، لذا فاللائحة الجديدة تأخذ في الاعتبار تاريخ بدء الدَين، وأجله، فإذا كان في حدود 345 يوماً أو أكثر من بدء السنة الزكوية، فإن الهيئة تعتمد في آلية الاحتساب على النسبة والتناسب، أي حساب قيمة الدَين على عدد الأيام المستفاد منها في العام الزكوي. وذكر أن إضافة الدَين في الزكاة يحدث فارقاً كبيراً في استخراجها، معترفاً بوجود خلافات كبيرة بين المكلفين والهيئة في السنوات الماضية بشأن طريقة احتساب الدَين.
وقال إن شركات التمويل والبنوك خرجت من اللائحة الجديدة فيما يتعلق باحتساب الزكاة في المادتين 4 و5، حيث صدر لها تنظيم خاص وفقاً للمادة 7 التي تمنح محافظ الهيئة إصدار اللوائح الخاصة بالنشاطات الخاصة. وذكر أن اللائحة الجديدة أولت اعتراضات المكلفين أهمية بالغة، حيث نصت اللائحة الجديدة على تحديد مدة الاعتراض خلال 60 يوماً على الهيئة، فيما ستقوم الهيئة بالرد خلال 90 يوماً، فيما يحق للمكلفين تصعيد الاعتراض للجنة المنازعات واللجنة الاستئنافية في حال لم ترد الهيئة خلال 90 يوماً، مؤكداً ضرورة تسديد المكلفين خلال 60 يوماً من إشعار الهيئة ما لم تكن هناك اعتراضات.