كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في ديسمبر الماضي، آلية تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 74 وتاريخ 25 محرم 1441هـ، الذي ينص على تحمل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخص لها من وزارة الصناعة والثروة المعدنية بموجب ترخيص صناعي ولمدة خمسة أعوام.
وتضمنت الآلية عددا من الضوابط اللازمة عند إصدار أو تجديد رخص العمل، حيث نصت الآلية على إعفاء المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي، التي يكون عدد السعوديين لديها أكبر من، أو يساوي عدد الوافدين، أما المنشآت التي يكون عدد السعوديين فيها أقل من عدد الوافدين، فإنها تستحق الإعفاء إذا زاد عدد السعوديين العاملين لديها، علما أن الزيادة في كل منشأة تعتمد على مقدار الفارق بين عدد الوافدين والسعوديين.
وبينت الآلية طريقة احتساب العدد اللازم لزيادته بحسب الفارق بين الوافدين والسعوديين، فإن كان العدد أقل من 20 عاملا، فإن المنشأة مطالبة بزيادة سعودي واحد فقط خلال العام، وإن كان الفارق بين عدد الوافدين والسعوديين أكبر من، أو يساوي 20 عاملا، فإن المنشأة مطالبة بزيادة عدد من السعوديين يساوي 5 في المائة من ذلك الفارق خلال عام كامل، بحيث يتم تقسيم هذا العدد على أرباع العام، وسيتم بدء تطبيق الآلية بنهاية الربع الأول من العام 2020، بحيث يبدأ احتساب خط الأساس للتوظيف من مطلع العام 2020.
من جهة أخرى، تستمر الشرائح المعفاة في عدم تسديد المقابل المالي عن رسوم العمالة الوافدة حيث تشمل الحالات التي حددتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية سابقا وهي: زوج المواطنة، زوجة المواطن، أبناء المواطنة من أب غير سعودي، الجنسيات المعفاة من الإبعاد: المنشآت الصغيرة جدًّا، والتي تتراوح عمالتها بين 1 إلى 5 عمال، عمالة شركات ومكاتب الاستقدام فرع تأجير العمالة المنزلية.
وبحسب الوزارة فإنه لن يتم إبعاد حاملي 4 جنسيات، بل سيتم إعفاؤهم من رسوم العمالة الوافدة، إذ وفقا لحساب خدمة العملاء التابع للوزارة، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: فإن الجنسيات المعفاة من الإبعاد هي: الفلسطيني الذي يحمل وثيقةً مصرية، مواطنو اتحاد ميانمار، التركستاني، المقيم بلوشي.