استعرض المستشار الزكوي والضريبي بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، «حمود بن عبد الله الحربي» أبرز التسهيلات التي يمكن للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الاستفادة منها لدفع الزكاة وضريبة القيمة المضافة بالتقسيط، في حال كانت لديها صعوبات في هذا الجانب. مؤكدًا على جملة من الالتزامات والاشتراطات للحصول على هذه الخدمات، ومنها تقديم مبررات طلب التقسيط.
وقال الحربي، خلال ورشة عمل نظمتها غرفة الشرقية عن بُعد في منتصف يونيو 2021م، ممُثلة بمجلس أعمال الغرفة بمحافظة الخفجي، وأدارها رئيس المجلس «مزروق البلوي»، إن دفع الزكاة أو ضريبة القيمة المضافة بالتقسيط هما خدمتان متاحتان لجميع المكلفين المسجلين لدى الهيئة من المنشآت التي تواجه صعوبات في دفع المبالغ المستحقة بالكامل، ولا يتطلب الحصول على هذه الخدمة أكثر من تسجيل الدخول في البوابة الإلكترونية لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك من خلال الرابط الإلكتروني وتعبئة الطلب، ثم سداد الدفعة المقدمة لطلب التقسيط، وفي حالة الموافقة على الطلب، سيصل للمُقدّم إشعار بخطة التقسيط، بعد أن يتم إيضاح مبررات طلب التقسيط (للزكاة أو للضريبة)، وتقديم كشف حساب بنكي لآخر 3 أشهر، وتقديم كافة الإقرارات المستحقة، وسداد جميع المستحقات الأخرى إن وجدت.
وتطرق إلى إمكانية الشخص الخاضع للضريبة أن يختار احتساب صافي الضريبة المستحقة عن الفترة الضريبية على أساس المحاسبة النقدية كاستثناء لطريقة المحاسبة على أساس الفاتورة، حسبما هو مبين في المادة الخامسة والأربعين من هذه اللائحة، شريطة ألاّ تتجاوز قيمة توريداته السنوية الخاضعة للضريبة في السنة التقويمية السابقة مبلغًا قدره خمسة ملايين (5,000,000) ريال، وألاّ تتجاوز قيمة التوريدات المتوقعة في السنة التقويمية الحالية خمسة ملايين (5,000,000) ريال، مع مراعاة الفقرة الثانية من هذه المادة وعند الموافقة يجب أن تشعر الهيئة الشخص الخاضع للضريبة بقبول طلبه.
ولفت بأن الشخص الخاضع للضريبة لا يحق له اتباع أساس المحاسبة النقدية إذا كان قد تلقى اشعارًا من الهيئة يفيد بعدم التزامه بأحكام ضريبة القيمة المضافة خلال الاثني عشر شهرًا السابقة، كما أن على الشخص الخاضع للضريبة الذي يستخدم المحاسبة وفقًا للأساس النقدي، أن يشمل إقراره الضريبي ضريبة المخرجات وضريبة المدخلات فقط، عن توريدات السلع والخدمات في حدود ما تم سداده، ويحق للهيئة طلب أدلة تثبت قيمة التوريدات السنوية المودعة للشخص الخاضع للضريبة، ولها رفض الطلب إذا لم تقتنع بأن الشخص الخاضع للضريبة له الحق في استخدام المحاسبة وفقًا للأساس النقدي.
وذكر الحربي، بأنه يجوز للشخص الخاضع للضريبة المطالبة باستخدام المحاسبة وفقًا للأساس النقدي في نفس الوقت الذي يقدم فيه طلبًا بالتسجيل أو الحصول على رقم التعريف الضريبي الخاص به من الهيئة. كما يجوز للشخص الخاضع للضريبة الذي لم يتقدم بالطلب السابق، المطالبة باستخدام المحاسبة وفقًا للأساس النقدي عبر التقدم بطلب إلى الهيئة، شريطة أن يكون له الحق في القيام بذلك.
وقال: على الشخص الخاضع للضريبة الذي تمت الموافقة على استخدامه طريقة المحاسبة وفقًا لأساس النقدي أن يشعر الهيئة خلال عشرين (20) يومًا من التاريخ الذي تبين له أنه زال عنه الحق في استخدام هذه الطريقة من خلال التقدم إلى الهيئة بطلب استخدام المحاسبة وفقًا لأساس الفاتورة، وفقًا للمادة الخامسة والأربعين من هذه اللائحة، ويجوز للشخص الخاضع للضريبة الذي أستخدم طريقة المحاسبة وفقًا للأساس النقدي لمدة ألا تقل عن سنتين اثنتين، أن يتقدم إلى الهيئة بطلب استخدام المحاسبة وفقًا لأساس الفاتورة.