أخبارنا

رصدوا تطورات محاكم الأحوال الشخصية.. ديوانية المحامين في غرفة الشرقية تناقش تطوير مهنة المحاماة

سلّطت لجنة المحامين والمستشارين القانونيين بغرفة الشرقية خلال لقاء ديوانية المحامين التي عقدت مؤخراً الضوء على موضوع تطوير مهنة المحاماة من حيث شمول أعمال الحراسة والتصفية القضائية ومحاكم التنفيذ وخصوصاً ممارسة الغير للمهنة التي تتطلب المثول أمام القضاء والمرافعة وتقديم المذكرات.

وناقشت الديوانية التي شهدت حضوراً لافتاً من المحامين والمحاميات بالمنطقة بمقر الغرفة الرئيس، التزامات وحقوق المحامي وما يتوجب عليه من ممارسة المهنة بكل استقلال وحيادية والالتزامات المهنية والمسلكية.

وأكد رئيس لجنة المحامين خالد الصالح وجوب إيجاد ضوابط وقواعد لأعمال الحراسة القضائية على الشركات والتركات وضرورة وضع شروط فيمن يتم تعيينه سواء مصفياً للشركة أو التركة وأهمها حصوله على ترخيص بمزاولة مهنة المحاماة.

الصالح يكرِّم الغامدي

وأشار إلى أن محاكم التنفيذ جزء من القضاء العام ويتعين أن يمثل أطراف الخصومة فيها محامون مرخصون سواء كان في تنفيذ الأحكام القضائية أو في منازعات التنفيذ وكل ما هو منصوص عليه في النظام من اختصاص قاضي التنفيذ، وأثنى على الدور الذي تقوم به وزارة العدل في تنظيم المهنة وتسهيل عمل المحامي والتأكيد على تطبيق نصوص وأحكام نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية أمام كافة المحاكم.

كما تناولت الديوانية السبل الكفيلة لحماية المهنة ممن يزاول أعمال المحاماة دون ترخيص، وكذلك حث المحامين على التعاون وإسداء النصح فيما بينهم والالتزام بنصوص وأحكام النظام ولائحته التنفيذية وتنقية أجواء المهنة من الدخلاء عليها.

وشهدت الديوانية حواراً مفتوحاً بين المحامين وأبدوا مقترحاتهم واستفساراتهم حول تطوير المهنة وكيفية التغلب على الصعوبات التي تواجهها.

وكانت لجنة المحامين قد نظَّمت مؤخراً لقاءً مع رئيس محكمة الأحوال الشخصية بالدمام الشيخ الدكتور عبدالسلام الغامدي، تم خلاله تناول اختصاصات ومهام محكمة الأحوال الشخصية، وآثارها في تحقيق سرعة الفصل في الدعاوى والمنازعات وتحقيق العدالة وحماية الأموال والحقوق.

وأوضح الغامدي خلال اللقاء أن تكوين محاكم الأحوال الشخصية ضمن تشكيل المحاكم المتخصصة التي أوجدها نظام المرافعات الصادر عام 1435هـ، كما يعد إنشاء محاكم الأحوال الشخصية تطوراً في نظام القضاء، وذلك لطبيعة اختصاص هذا النوع من المحاكم التي أوجدها التنوُّع القضائي من حيث ملامسة اختصاصها لحقوق كافة الناس وإيصال الحقوق الشخصية لكافة أفراد المجتمع والتي تتعلق بحياتهم الشخصية والتي كانت من قبل من اختصاص المحاكم العامة.

وأشار إلى أن المادة 33 من نظام المرافعات الشرعية أوضحت اختصاص محاكم الأحوال الشخصية في النظر في جميع مسائل الأحوال الشخصية والدعاوى الناشئة عنها وما يتعلق بالإرث، وقسمة التركة والفصل في المنازعات الناشئة عن ملكية العقارات، ومنازعات الأوقاف والوصايا، إضافة إلى الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.