أخبارنا

المسند يستعرض رحلة التقاضي أمام اللجان الضريبية

استعرضت غرفة الشرقية، بالتعاون مع الأمانة العامة للجان الضريبية، مؤخرا خلال ورشة عمل عن بُعد، رحلة التقاضي أمام اللجان الضريبية، تحدث فيها الباحث القانوني عبدالرحمن بن سعد المسند، وأدارها عضو اللجنة التجارية في الغرفة عبدالرحمن بن محمد البسام.

وقال المسند إن أمانة اللجان الضريبية جهة مستقلة تُوفر الدعم القانوني والإداري والفني والمحاسبي للجان الضريبية للقيام بأعمالها، مشيرا إلى لجنتي الفصل والاستئناف في المخالفات والمنازعات الضريبية، وذكر أن الأولى من شأنها الفصل في دعاوى الحقين العام والخاص المرتبطة بالمخالفات والمنازعات الزكوية والضريبية والاعتراضات على قرارات الهيئة تطبيقًا لأحكام الأنظمة ولوائحها، أما الثانية فهي جهة مختصة للفصل في الاعتراضات المقدمة ضد قرارات لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

وأوضح المسند أن هناك نحو 11 لجنة ابتدائية، منها 5 دوائر للفصل في المنازعات والمخالفات ذات الارتباط بضريبة الدخل، و5 دوائر أُخرى للفصل في مُنازعات ضريبة القيمة المضافة، ودائرة واحدة للفصل في منازعات ضريبة السلع الانتقائية، فضلاً عن لجنتين استئنافيتين، واحدة مختصة بمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل، وأُخرى تختص بمخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة والسلع الانتقائية ومقرهما الرياض.

وذكر المسند أن الرحلة التنظيمية للدعاوى تبدأ بمرحلة الاعتراض والتظلم، والتي يجوز فيها لمن صدر في شأنه قرار من الهيئة الاعتراض عليه خلال 60 يومًا من تاريخ الإبلاغ وعلى الهيئة أن تبت في الاعتراض خلال 90 يومًا من تاريخ تقديمه، لافتًا إلى أنه إذا صدر القرار برفض الاعتراض أو مضت مدة الـ 90 يومًا دون البت فيه، يحق للمكلف خلال 30 يومًا من تاريخ إبلاغه برفض اعتراضه أمام الهيئة أو مضى مدة الـ 90 يوما طلب إحالة الاعتراض إلى اللجنة الداخلية بالهيئة لغرض التسوية أو إقامة دعوى التظلم أمام لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

وتأتي بعد ذلك مرحلة التقاضي والمتضمنة لصحيفة الدعوى، والتي تُرفع موقعة من المدعي أو الوكيل أو الممثل النظامي من خلال الوسائل الإلكترونية التي توفرها الأمانة وفق المتطلبات المحددة لتلك الوسائل.

وأخيرًا مرحلة الاستئناف والالتماس، والتي يعد الطلب فيها مقيدًا من تاريخ تقديمه، وطلب الاستئناف يُقدم بصحيفة موجهة إلى اللجنة من خلال الأمانة العامة وفقًا للنموذج المعد لذلك، مشيرًا إلى أنه إذا قررت اللجنة إلغاء قرار الدائرة الصادر بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعي ترتب عليه السير في الدعوى، يتم إعادة الدعوى إلى الدائرة الأولى التي أصدرت القرار للنظر في الدعوى، ويجوز للمستأنف قبل إقفال المرافعة ضده التقدم باستئناف فرعي يتبع الاستئناف الأصلي ويزول بزواله، ويبلغ أطراف الدعوى بنسخة من القرار النهائي والمكتسب الصفة القطعية بشأنها وينفذ على النحو المنصوص عليه في الأنظمة واللوائح.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.